السيد حسن الطباطبائي

143

كتاب الحج

الحسين عليه السلام في عرفة عند مجيء مسافري . فعلى الأول يجب الحج إذا حصلت الاستطاعة قبل مجيء مسافره ، وعلى الثاني لا يجب فيكون حكمه حكم النذر المنجز في أنه لو حصلت الاستطاعة وكان العمل بالنذر منافيا لها لم يجب الحج ، سواء حصل المعلق عليه قبلها أو بعدها . وكذا لو حصلا معا لا يجب الحج ، من دون فرق بين الصورتين . والسر في ذلك أن وجوب الحج مشروط والنذر مطلق ، فوجوبه يمنع من تحقق الاستطاعة . [ مسألة إذا لم يكن له زاد وراحلة ولكن قيل له حج وعليّ نفقتك وجب عليه وكذا لو قال حج بهذا المال وكان كافيا ] ( مسألة : 34 ) إذا لم يكن له زاد وراحلة ولكن قيل له حج وعليّ نفقتك ونفقة عيالك ، وجب عليه ، وكذا لو قال حج بهذا المال وكان كافيا له ذهابا إيابا ولعياله ، فتحصل الاستطاعة ببذل النفقة ( 1 ) كما تحصل بملكها من غير فرق بين

--> ( 1 ) . الوسائل ج 8 ص 26 إلى 27 .